السيد اليزدي

694

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي ؛ لأنّه كأ نّه هو القابل ، فيكون منتقلًا إليه من الأوّل . الرابع : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي ، أو الوارث حين موت الموصي ، أو البناء على كون القبول من الوارث موجباً للانتقال إلى الميّت ثمّ إليه أو كونه موجباً للانتقال إليه أوّلًا من الموصي ، فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني ؟ وجوه « 1 » . الخامس : إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول ، فهل ترث زوجته منها أو لا ؟ وجهان ؛ مبنيّان على الوجهين « 2 » في المسألة المتقدّمة ، فعلى الانتقال إلى الميّت ثمّ إلى الوارث لا ترث ، وعلى الانتقال إليه أوّلًا لا مانع من الانتقال إليها ؛ لأنّ المفروض أنّها لم تنتقل إليه إرثاً من الزوج ، بل وصيّة من الموصي ، كما أنّه يبنى على الوجهين إخراج الديون والوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث وعدمه ، أمّا إذا كانت بما يكون من الحبوة ففي اختصاص الولد الأكبر به بناءً على الانتقال إلى الميّت أوّلًا ، فمشكل ؛ لانصراف الأدلّة عن مثل هذا . السادس : إذا كان الموصى به ممّن ينعتق على الموصى له ، فإن قلنا بالانتقال إليه أوّلًا بعد قبول الوارث فإن قلنا به كشفاً ، وكان موته بعد موت الموصي انعتق عليه وشارك الوارث ممّن في طبقته ، ويقدّم عليهم « 3 » مع تقدّم طبقته ، فالوارث

--> ( 1 ) - الأوجه الأوّل . ( 2 ) - الأقوى إخراجهما منه على الوجهين والمتولّي للقبول بالنسبة إلى السهمين هو وصيّالميّت أو الحاكم ، والأحوط ضمّ قبول الورثة إليه . ( 3 ) - في غير الكشف الحقيقي ، وإلّا فتلزم لغوية إجازتهم ؛ للكشف عن كونهم غير الورثة من‌أوّل الأمر .